العلامة الحلي

371

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهو قول فقهاء المدينة السبعة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ( 1 ) لأن عبد الله بن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وآله جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر ( 2 ) . وقال أصحاب الرأي ، والمزني : لا يجوز لأن المواقيت ثبتت بالتواتر ( 3 ) . وقال مالك ، وأحمد : إنما يجوز بين العشاءين لمشقة الظلمة ولا يجوز بين الظهرين ( 4 ) . وينتقض بالليلة المقمرة . فروع : أ - يجوز تقديم العصر إلى الظهر لأجل المطر ، وكذا تأخير الظهر إلى العصر عندنا ، وهو القديم للشافعي - وبه قال أحمد - لأن كل عذر أباح تقديم العصر إلى الظهر أباح تأخير الظهر إلى العصر كالسفر ، وفي الجديد : لا يجوز لأدائه إلى أن يجمع مع زوال العذر ( 5 ) . ويمنع بطلان اللازم عندنا .

--> ( 1 ) المجموع 4 : 384 ، مختصر المزني : 25 ، فتح العزيز 4 : 479 ، المنتقى للباجي 1 : 252 ، بداية المجتهد 2 : 173 ، المغني 2 : 117 ، الشرح الكبير 2 : 118 . ( 2 ) انظر المغني 2 : 118 والشرح الكبير 2 : 118 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 149 ، المجموع 4 : 381 و 384 ، المغني 2 : 117 ، الشرح الكبير 2 : 118 . ( 4 ) المنتقى للباجي 1 : 256 - 257 ، بداية المجتهد 1 : 173 ، المغني 2 : 117 - 118 ، الشرح الكبير 2 : 118 ، المجموع 4 : 384 . ( 5 ) فتح العزيز 4 : 479 ، المهذب للشيرازي 1 : 112 ، المجموع 4 : 380 .